فهرس الكتاب
37-باب في النهي عن وطء الحبالى.
2508- 2635- أَخبَرَنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ أَبِي عُمَرَ الشَّامِيِّ (1) ، الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً يَعْنِي حُبْلَى عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟.
(1) تحرف في المطبوع إلى:"السَّامِي", وهو على الصواب في النسخة المغربية الخطية، الورقة (224 ب) ، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (199 ب) ، وطبعة دار المُغني (2521) ، وانظر"تهذيب الكمال"32/116.