فهرس الكتاب
45-باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه.
2517- 2645- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلًى لِتُجِيبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَقُومُ فِيكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَجْحَفَهَا، أَوْ قَالَ: أَعْجَفَهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (1) : أَنَا أَشُكُّ فِيهِ رَدَّهَا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.
(1) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن، الدَّارِميُّ، مُصَنِّف الكِتاب.