فهرس الكتاب
الصفحة 3268 من 3561
3218- 3436 و3437- أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا قَالاَ: لاَ يَجُوزُ.
حجم الخط: