فهرس الكتاب
الصفحة 3272 من 3561
7-باب الوصية بالثلث.
3222- 3441- أَخبَرَنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ابْنَةً فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ فَقَالَ رسول الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.
حجم الخط: