اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْفِضَّةِ ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْدِيرٌ فِي نِصَابِهِ ، فَثَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةِ .
وَلَنَا مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ } .
رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا } .
وَرَوَى سَعِيدٌ ، وَالْأَثْرَمُ ، عَنْ عَلِيٍّ:"فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ"، وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلِأَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ بِغَيْرِهِ ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ .
فَصْلٌ: وَمَنْ مَلَكَ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةً مَغْشُوشَةً ، أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ