خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ . فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْهُمَا ، وَشَكَّ هَلْ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَا ، خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِمَا لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْهُمَا ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ وَيُخْرِجَ ، لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ .
فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ اسْتِظْهَارًا ، فَأَرَادَ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَغْشُوشَةِ ، نَظَرْت ، فَإِنْ كَانَ الْغِشُّ لَا يَخْتَلِفُ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْغِشُّ فِي كُلِّ دِينَارٍ سُدُسَهُ ، وَعَلِمَ ذَلِكَ ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُخْرِجًا لِرُبْعِ الْعُشْرِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ مَا فِيهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ، لَمْ يَجُزْهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا ، إلَّا أَنْ يَسْتَظْهِرَهُ ، بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الذَّهَبِ مُحِيطٌ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ .
وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهَا ذَهَبًا لَا غِشَّ فِيهِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْغِشِّ ، وَإِخْرَاجَ الزَّكَاةِ عَنْ قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ ، كَمَنْ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، سُدُسُهَا غِشٌّ ، فَأَسْقَطَ السُّدُسَ أَرْبَعَةً ، وَأَخْرَجَ نِصْفَ دِينَارٍ عَنْ عِشْرِينَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَبَكَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ غِشَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِضَّةً ، وَلَهُ مِنْ الْفِضَّةِ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ ، أَوْ لَهُ نِصَابٌ سِوَاهُ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْغِشِّ حِينَئِذٍ .
وَكَذَلِكَ إنَّ قُلْنَا بِضَمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ .
وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغِشَّ ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَظْهَرَهُ وَأَخْرَجَ الْفَرْضَ ، قُبِلَ مِنْهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ .
وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَغْشُوشِ بِالْغِشِّ ، فَصَارَتْ قِيمَةُ الْعِشْرِينَ تُسَاوِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ، فَعَلَيْهِ إخْرَاجُ رُبْعِ عُشْرِهَا مِمَّا قِيمَتُهُ كَقِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ
إخْرَاجَ زَكَاةِ الْمَالِ الْجَيِّدِ مِنْ جِنْسِهِ ، بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَتِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( فَإِذَا تَمَّتْ ، فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ )
يَعْنِي إذَا تَمَّتْ الْفِضَّةُ مِائَتَيْنِ ، وَالدَّنَانِيرُ عِشْرِينَ ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا .