الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى زَيْدٍ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الثَّمَنِ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا .
وَإِنْ عَفَا عَمْرٌو عَنْ شُفْعَةِ الثُّلُثِ ، فَشُفْعَةُ السُّدُسِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ أَثْلَاثًا ، وَيَحْصُلُ لِعَمْرٍو أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ الدَّارِ ، وَلَزَيْدً تُسْعَاهَا ، وَلِبَكْرٍ ثُلُثُهَا ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَإِنْ بَاعَ بَكْرٌ السُّدُسَ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَهُوَ كَبَيْعِهِ إيَّاهُ لِعَمْرٍو ، إلَّا أَنَّ لِعَمْرٍو الْعَفْوَ عَنْ شُفْعَتِهِ فِي السُّدُسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ
عَفْوُهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهَا .
وَإِنْ بَاعَ بَكْرٌ الثُّلُثَ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَلِعَمْرٍو ثُلُثَا شُفْعَةِ الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ التُّسْعَانِ ، يَأْخُذُ ثُلُثَهُمَا مِنْ بَكْرٍ ، وَثُلُثَهُمَا مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ، وَذَلِكَ تُسْعٌ ثُلُثُ تُسْعٍ ، يَبْقَى فِي يَدِ الثَّانِي سُدُسٌ وَسُدُسُ تُسْعٍ ، وَهُوَ عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ بَيْنَ عَمْرٍو وَزَيْدٍ أَثْلَاثًا .
وَتَصِحُّ أَيْضًا مِنْ مِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ، وَيَدْفَعُ عَمْرٌو إلَى بَكْرٍ ثُلُثَيْ ثَمَنِ مَبِيعِهِ ، وَيَدْفَعُ هُوَ وَزَيْدٌ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثَمَنَ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ مَبِيعِهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى بَكْرٍ بِثَمَنِ أَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ مَبِيعِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَمْرٌو حَتَّى بَاعَ مِمَّا فِي يَدِهِ سُدْسًا ، لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا .
الثَّانِي تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ كُلُّهَا .
وَالثَّالِثُ ، تَبْطُلُ فِي قَدْرِ مَا بَاعَ ، وَتَبْقَى فِيمَا لَمْ يَبِعْ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
فَأَمَّا شُفْعَةُ مَا بَاعَهُ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهَا بَيْنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَزَيْدٍ وَبَكْرٍ أَرْبَاعًا ، لِلْمُشْتَرِي نِصْفُهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُهَا ، عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ حِينَ بَيْعِهِ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهَا بَيْنَ زَيْدٍ وَبَكْرٍ ، عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِزَيْدِ تِسْعَةٌ ، وَلِبَكْرٍ خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ لِزَيْدٍ السُّدُسَ ، وَلِبَكْرٍ سُدُسٌ يَسْتَحِقُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِهِ بِالشُّفْعَةِ ، فَيَبْقَى مَعَهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ السُّدُسِ ، مِلْكُهُ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهَا ، فَأَضَفْنَاهُ إلَى سُدُسِ زَيْدٍ ،