فهرس الكتاب

الصفحة 7340 من 7845

قَلَّ الْجُزْءُ أَوْ كَثُرَ ، فَلَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ ، وَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِيَ لِلْعَامِلِ ، جَازَ مَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حِيلَةً ، وَكَذَلِكَ إنْ عَقَدَهُ عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ ، كَالْخَمْسِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ ، أَوْ سُدُسٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ .

وَإِنْ عَقَدَ عَلَى جُزْءٍ مُبْهَمٍ ، كَالسَّهْمِ وَالْجُزْءِ وَالنَّصِيبِ وَالْحَظِّ وَنَحْوِهِ لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَمْ تُمْكِنْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا .

وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى آصُعٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ جَعَلَ مَعَ الْجُزْءِ الْمَعْلُومِ آصُعًا ، لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَحْصُلْ غَيْرُهُ ، فَيَسْتَضِرُّ رَبُّ الشَّجَرِ أَوْ رُبَّمَا كَثُرَ الْحَاصِلُ فَيَسْتَضِرُّ الْعَامِلُ .

وَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحْمِلُ ، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَدْ لَا تَحْمِلُ غَيْرُهَا ، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِلِ ، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا لِرَبِّ الْأَرْضِ مَكَانًا مُعَيَّنًا ، وَلِلْعَامِلِ مَكَانًا مُعَيَّنًا } .

فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

فَمَتَى شَرَطَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ ، وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ .

وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ

، كَالْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ .

الثَّانِي أَنَّ الشَّرْطَ لِلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بِالشَّرْطِ ، فَالشَّرْطُ يُرَادُ لِأَجْلِهِ ، وَرَبُّ الْمَالِ يَأْخُذُ بِمَالِهِ لَا بِالشَّرْطِ ، فَإِذَا قَالَ: سَاقِيَّتك ، عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَ الثَّمَرَةِ صَحَّ ، وَكَانَ الْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ .

وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِي ثُلُثَ الثَّمَرَةِ .

فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَصِحُّ ، وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ .

وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا تَعْلِيلَ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ .

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِمَنْ هُوَ مِنْهُمَا فَهُوَ لِلْعَامِلِ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ يُرَادُ لِأَجْلِهِ ، كَمَا ذَكَرْنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت