فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1720

وَقَالَ الصفار فِي الْبَدَل يجوز نَصبه لَكِن على الِاسْتِثْنَاء لَا الْبَدَلِيَّة وَإِن انْتقض بِغَيْر إِلَّا لم يُؤثر فَيجب النصب عِنْد الْبَصرِيين نَحْو مَا زيد غير قَائِم وَأَجَازَ الْفراء الرّفْع الشَّرْط الثَّانِي فقد إِن فَإِن زيدت بعد مَا بَطل الْعَمَل كَقَوْلِه 420 -

(فَمَا إِن طِبُّنَا جُبْنٌ ولَكِنْ ... )

وَقَوله 421 -

(بنى غُدَانَة مَا إِن أَنْتُم ذَهبٌ ... وَلَا صَريفٌ وَلَكِن أَنْتُم الخَزَفُ)

قَالَ ابْن مَالك لما كَانَ عمل مَا اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسا شَرط فِيهِ الشُّرُوط الْمَذْكُورَة لِأَن كلا مِنْهَا حل أُصَلِّي فالبقاء عَلَيْهَا تَقْوِيَة والتخلي عَنْهَا أَو عَن بَعْضهَا توهين وَألْحق الْأَرْبَعَة بِلُزُوم الوهن عِنْد عَدمه الْخُلُو من مُقَارنَة إِن لِأَن مُقَارنَة إِن تزيل شبهها بليس لِأَن لَيْسَ لَا يَليهَا إِن فَإِذا وليت مَا تباينا فِي الِاسْتِعْمَال وَبَطل الإعمال انْتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت