حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ Y قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا Y"لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ"
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ Y لَمْ يِرْوِ هَذَا الْحَدِيثُ كَذَا مَوْصُولًا ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ ، وَتَابَعَهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا ، عَنْ سُفْيَانَ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يُذْكَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي إِسْنَادِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
166-أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، قَالَ Y ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ لَفْظًا ، قَالَ Y ثنا عَمَّارُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْمُخْتَارِ أَبُو يَاسِرٍ ، قَالَ Y