الصفحة 40 من 8017

النوع الأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب جاز استعمال ذلك الشيء ومتى عدمت بطل جواز ذلك الشيء

النوع الحادي والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بألفاظ مضمرة بيان ذلك الإضمار في أخبار أخر

النوع الثاني والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإضمار كيفية حقائقها دون ظواهر نصوصها

النوع الثالث والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحكم للأشياء التي تحدث في أمته قبل حدوثها

النوع الرابع والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه باللفظ العام والمراد منه كونه في بعض الأحوال لا الكل

النوع الخامس والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ التشبيه مراده الزجر عن ذلك الشيء لعلة معلومة

النوع السادس والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر وصف مصرح معلل يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه إذا كانت العلة بالتي من أجلها أمر به موجودة

النوع السابع والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم الزوج على الواحد من الأشياء إذا قرن بمثله وإن لم يكن في الحقيقة كذلك

النوع الثامن والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت