202-عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم, قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ, ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ.