الصفحة 16 من 5161

امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا, فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ, فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمُ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الأَبِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

(يب) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا, وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً, وَإِنَّ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا, لاَ مَعَ الأَبِ, وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً, فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلاَثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, لَيْسَ دُونَهُمْ أُمٌّ وَلاَ أَبٌ, فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلاَثَتِهِنَّ, وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الأُمِّ, وَأُمُّ أُمِّ الأَبِ, وَأُمُّ أَبِي الأَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت