121 -حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ التَّمِيمِيُّ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ لِلْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ, لَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ.