الصفحة 107 من 678

59 -باب بيع النخل بأصله.

107 -حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر النخل ثمر النخل، إلا أن يشترط (ه) المبتاع.

رواه (1) عن قتيبة.

(1) "صحيح البخاري" (2206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت