الصفحة 65 من 678

37 -باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.

• وكرهه (1) ابن سيرين، • وإبراهيم للبائع والمشتري.

• وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.

65 -حدثنا أبو أحمد، حدثنا موسى بن العباس، حدثنا عبد الله بن مخلد، حدثنا مكي، حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد، سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد.

رواه (2) عن مكي، عن ابن جريج.

(1) في النسخة الخطية:"وكره"، والتصويب من"صحيح البخاري" (3/ 72) .

(2) "صحيح البخاري" (2160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت