37 -باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
• وكرهه (1) ابن سيرين، • وإبراهيم للبائع والمشتري.
• وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
65 -حدثنا أبو أحمد، حدثنا موسى بن العباس، حدثنا عبد الله بن مخلد، حدثنا مكي، حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد، سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد.
رواه (2) عن مكي، عن ابن جريج.
(1) في النسخة الخطية:"وكره"، والتصويب من"صحيح البخاري" (3/ 72) .
(2) "صحيح البخاري" (2160) .