42 -باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
77 -حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
[والمزابنة] (1) : بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا [15/ ب] .
رواه (2) عن إسماعيل، عن مالك.
(1) ما بين معقوفتين سقط من النسخة الخطية، وأثبته من"صحيح البخاري" (2171) .
(2) "صحيح البخاري" (2171) .