الصفحة 92 من 678
92 -حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا أبو خليفة، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي [18/ أ] ، قال: سمعت مالكا، وسأل عبيد الله بن الربيع الهدادي: أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال مالك: نعم.
رواه (1) عن عبد الله الحجبي.
(1) "صحيح البخاري" (2190) .
حجم الخط: