الصفحة 92 من 678

92 -حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا أبو خليفة، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي [18/ أ] ، قال: سمعت مالكا، وسأل عبيد الله بن الربيع الهدادي: أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال مالك: نعم.

رواه (1) عن عبد الله الحجبي.

(1) "صحيح البخاري" (2190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت