51 -باب تفسير العرايا.
• وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر (1) .
• وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا تكون بالجزاف.
• ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة.
• وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
• وقال يزيد، عن سفيان بن حسين: العرايا النخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا [18/ ب] من التمر.
94 -حدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حسان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
قال موسى: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
رواه (2) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله.
(1) في النسخة الخطية:"بثمر"، والمثبت من"صحيح البخاري" (3/ 76) .
(2) "صحيح البخاري" (2192) .