باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة
1 -روى الحارث عن علي، رضي الله عنه: يسبح في الآخرين، ولم يصح.
2 -وخالفه عبيد الله بن رافع حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عمرو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً أُخْرَى فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الآخُرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.