فهرس الكتاب
75-بَابُ الأَمْرِ بِإِهْرَاقِ المَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، وَغَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَقْضِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المَاءَ طَاهِرٌ، وَالأَمْرَ بِغَسْلِ الإِنَاءِ تَعَبُّدٌ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِهَرَاقَةِ مَاءٍ طَاهِرٍ غَيْرِ نَجِسٍ.
98-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الخَلِيلِ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ (1) ، قَالَ: أَخبَرنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِيهِ حَتَّى يُصْلِحَهُ.
(1) تصحف في النسخة الخطية، وطبعة الأعظمي إلى:"حدثنا ابن علي"، وهو على الصواب في"إتحاف المَهَرة"لابن حَجَر (18053) :"علي بن مسهر"، وعنها أثبتها صالح, اللحام، وماهر الفحل.