فهرس الكتاب
85-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ الحَائِضِ لَيْسَ بِنَجَسٍ، وَإِبَاحَةِ الوُضُوءِ وَالغُسْلِ بِهِ إِذْ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ، إِذْ لَوْ كَانَ سُؤْرُ الحَائِضِ نَجِسًا لَمَا شَرِبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم مَاءً نَجِسًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ إِلَى شُرْبِهِ.
110-حَدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُ الإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَآخُذُ العَرْقَ فَأَعُضُّهُ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
-حَدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفيَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ, بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.