فهرس الكتاب
89-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ، وَلاَ يَنْجُسُ المَاءُ إِذَا خَالَطَهُ إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ أَمَرَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ مَعَ أَلْبَانِهَا، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرْ بِشُرْبِهِ، وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لاَ شِفَاءَ فِي المُحَرَّمِ، وَقَدْ أَمَرَ بِالاِسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا كَانَ مُحَرَّمًا، كَانَ دَاءً لاَ دَوَاءً، وَمَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَمَا أَعْلَمَ صَلى الله عَليه وسَلم لَمَّا سُئِلَ: أَيُتَدَاوَى بِالخَمْرِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ.
115-حَدثنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدثنا قَتَادَةُ, أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ, أَنَّ أُنَاسًا، أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم المَدِينَةَ, فَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ, فَاسْتَوْحَشُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا, فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.