فهرس الكتاب
93-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنْ لاَ تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ المَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى المُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ المَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ المَرْءُ مِقْدَارٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثْنَانِ وَلاَ جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَيَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ جَمِيعًا، وَالعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ.
119-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.