فهرس الكتاب
112-بَابُ كَرَاهَةِ مُعَارَضَةِ خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامِ بِالقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم يَجِبُ قَبُولُهُ إِذَا عَلِمَ المَرْءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ عَقْلُهُ وَرَأْيُهُ، قَالَ اللهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} .
146-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدثنا عَمِّي، قَالَ: أَخبَرني ابْنُ لَهِيعَةَ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَضْرَمِيُّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ, فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ, فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟ قَالَ: فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَتَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ أُخْرِجُ حَدِيثَهُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِذَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَةٍ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا الخَبَرَ؛ لأَنَّ جَابِرَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ فِي الإِسْنَادِ.