716-بَابُ الأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ العِيدَ.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الخَيْرِ وَدَعْوَةِ المُسْلِمِينَ.
1467- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا مَنْصُورٌ، وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَحَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ، العَوَاتِقَ، ذَوَاتِ الخُدُورِ، وَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَانَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلاَبِيبِهَا.