فهرس الكتاب
173-بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَطُّرِ المَرْأَةِ عِنْدَ الخُرُوجِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا وَتَسْمِيَةِ فَاعِلتِهَا زَانِيَةً.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّانِي قَدْ يَقَعُ عَلَى مَنْ يَفْعَلْ فِعْلًا لاَ يُوجِبُ ذَلِكَ الفِعْلُ جَلْدًا وَلاَ رَجْمًا، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ الفِعْلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا اشْتَبَهَتِ العِلَّتَانِ لاَ لاِجْتِمَاعِ الاِسْمِ، إِذِ المُتَعَطِّرَةُ الَّتِي تَخْرُجُ لِيُوجَدَ رِيحُهَا قَدْ سَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم زَانِيَةً، وَهَذَا الفِعْلُ لاَ يُوجِبُ جَلْدًا وَلاَ رَجْمًا، وَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ بِكَوْنِ الاِسْمِ عَلَى الاِسْمِ، لَكَانَتِ الزَّانِيَةُ بِالتَّعَطُّرِ يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِيَةِ بِالفَرْجِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتِ العِلَّةُ المُوجِبَةُ لِلْحَدِّ فِي الزِّنَا الوَطْءَ بِالفَرْجِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ لِمَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ زَانٍ، وَزَانِيَةٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِالفَرْجِ فِي الفَرْجِ بِجَلْدٍ وَلاَ رَجْمٍ.
1681- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.