فهرس الكتاب
190-بَابُ الأَمْرِ بِالفَصْلِ بَيْنَ الفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالكَلاَمِ، أَوِ الخُرُوجِ.
1705- حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، حَدثنا عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ (ح) وحَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخبَرني عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الخُوَارِ (ح) وحَدثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدثنا الوَلِيدُ، حَدثني ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ أُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِذَلِكَ.
وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ بِذَلِكَ أَلاَّ تُوصِلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى تَخْرُجَ، أَوْ تَتَكَلَّمَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الخُوَارِ هَذَا ثِقَةٌ، وَالآخَرُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، قَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيجٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا.