فهرس الكتاب
1711- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلاَمَ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ دِلاَلَةً عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا عَلَى مَنْ عَنِ يَمِينِهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى مَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ.
وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى المُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ، فَوَاجِبٌ عَلَى المَأْمُومِ رَدُّ السَّلاَمِ عَلَى الإِمَامِ إِذَا الإِمَامُ سَلَّم عَلَى المَأْمُومِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاَةِ.