201-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ ثُبُوتِ الإِمَامِ جَالِسًا إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ لِيَرْجِعَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُمُ الرِّجَالُ.
1718- حَدثنا يَعقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخبَرنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَامَ الرِّجَالُ.