فهرس الكتاب
41-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ المُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالجِمَاعَ، لاَ الأَوَّلِ، وَهَذَا مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ البَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ.
1927- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى فُسْطَاطٍ، حَدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلاَ يُحِلُّ الصَّلاَةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلاَةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلاَّ ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا.