فهرس الكتاب
149-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ أَنَّ المَسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ القَدَمَيْنِ، إِذَا كَانَ القَدَمُ بَادِيًا غَيْرَ مُغَطًّى بِالخُفِّ، وَأنَّ خَالِعَ الخُفِّ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ غَيْرَ عَاصٍ، إِلاَّ أَنَّ يَكُونَ تَارِكًا لِلْمَسْحِ رَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
195-حَدثنا أَبُو هَاشِمٍ, زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ، يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ.