فهرس الكتاب
الصفحة 236 من 3407
170-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ.
218-حَدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ, غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ.
حجم الخط: