فهرس الكتاب
264-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الاِعْتِكَافِ، خَبَرُ صَفِيَّةَ مِنْ هَذَا البَابِ.
2235- حَدثنا الفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدثنا المُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَاسِطِيُّ، حَدثنا عَبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَرُبَّمَا، قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ أَسْهَرُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ القَلْبِ مَوْقِعٌ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ، لَوْلاَ مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَذَا الخَبَرِ بَابٌ عَلَى أَصْلِنَا؛ فَإِنَّ هَذَا الخَبَرَ لَيْسَ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِهَا، إِلاَّ أَنَّ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ غِنًى عَنْه فِي هَذَا، فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ، وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ.