275-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ المَرْءِ وَمَالَهُ إِنَّمَا يُحَرَّمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ إِذِ اللهُ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا.
2248- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، حَدثنا أَبُو العَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثني أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.