فهرس الكتاب
472-بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ المَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ غَيْرِ دَالٍ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ المَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.
2519- حَدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدثنا سَلِمَ أَيْضًا، حَدثنا وَكِيعٌ (ح) وَحَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد بْن مَسْرُوقٍ الكِنْدِيِّ، حَدثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ سَفَرًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.