فهرس الكتاب
الصفحة 297 من 3407
211-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الجُنُبَ يَجْزِيهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الإِعْوَازِ مِنَ المَاءِ فِي السَّفَرِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ كَالغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، إِذِ المُغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ ثَانٍ إِلاَّ بِجَنَابَةٍ حَادِثَةٍ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الجَنَابَةِ عِنْدَ الإِعْوَازِ مِنَ المَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ.
حجم الخط: