الصفحة 299 من 3407

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي هَذَا الخَبَرِ أَيْضًا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ المُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ المَاءَ فَاغْتَسَلَ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ تَوَضَّأَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَأْمُرِ المُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ لَمَّا أَمْرَهُ بِالاغْتِسَالِ بِإِعَادَةِ مَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.

وَفِي الخَبَرِ أَيْضًا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ المُغْتَسَلَ بِالجَنَابَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ قَبْلَ إِفَاضَةِ المَاءِ عَلَى الجَسَدِ غَيْرَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمَّا أَمَرَ الجُنُبَ بِإِفْرَاغِ المَاءِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالبَدْءِ بِالوَضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، ثُمَّ إِفَاضَةِ المَاءِ عَلَى سَائِرِ البَدَنِ كَانَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ مَا بَانَ وَصَحَّ أَنَّ الجُنُبَ إِذَا أَفَاضَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الغُسْلِ.

وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ بَدْءَ المُغْتَسِلِ بِالوَضُوءِ، ثُمَّ إِفَاضَةُ المَاءِ عَلَى سَائِرِ البَدَنِ اخْتِيَارٌ وَاسْتِحْبَابٌ لاَ فَرْضٌ وَإِيجَابٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت