فهرس الكتاب
الصفحة 306 من 3407
217-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الاِقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ المَلْبُوسِ فِي المَحِيضِ عَلَى غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِعُ الدَّمِ بِضِلَعٍ، وَلاَ قُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالأَظْفَارِ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِدْرٍ أَيْضًا، وَلاَ رُشَّ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ بِالمَاءِ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ قَرْصٍ بِالأَظْفَارِ، وَحَكٍّ بِالأَضْلاَعِ، وَغَسْلٍ بِالسِّدْرِ، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ، وَأَنَّ غَسْلَ الدَّمَ مِنَ الثَّوْبِ مُطَهِّرٌ للِثَّوْبِ وَتُجْزِئُ الصَّلاَةُ فِيهِ.
حجم الخط: