فهرس الكتاب
43-بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي الرُّخْصَةِ فِي البَوْلِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْهُ مُجْمَلًا غَيْرَ مُفَسَّرٍ، قَدْ يَحْسِبُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ العِلْمِ أَنَّ البَوْلَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ جَائِزٌ لِكُلِّ بَائِلٍ، وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَيَتَوَهَّمُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ العِلْمَ، وَلاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ المُفَسَّرِ وَالمُجْمَلِ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي هَذَا نَاسِخٌ لِنَهْيِهِ عَنِ البَوْلِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ.
58-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا وَهْبٌ، يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدثني أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ, فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.