255-بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ وَبِحَضْرَةِ المُصَلِّي ثِيَابٌ لَهُ غَيْرُ الثَّوْبِ الوَاحِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ.
762-حَدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبَرني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَثِيَابُهُ عَلَى المِشْجَبِ.