فهرس الكتاب
59-باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترًا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صَلى الله عَليه وسَلم قد أمر أن لاَ يكتفي بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة.
76-حَدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. وَحَدثنا يَعقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ. وَحَدثنا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاَثًا.