258-بَابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ المُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِ المُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا، إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ أَبَاحَ الصَّلاَةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ الضَّيِّقِ إِذَا شَدَّهُ المُصَلِّي عَلَى حَقْوِهِ.
766-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدثنا أَبُو بَحْرٍ عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ البَكْرَاوِيُّ، حَدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَكُنْ أُكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ فِي حَاجَةٍ أَكُنْتَ مُنْطَلِقًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَنَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَهُ، وَلاَ يَشْتَمِلْ بِهِ اشْتِمَالَ اليَهُودِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الخَبَرُ أَيْضًا مُجْمِلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِهَذَا الثَّوْبِ الَّذِي أَمَرَ بِشَدِّهِ عَلَى حَقْوِهِ الثَّوْبَ الضَّيِّقَ دُونَ الوَاسِعِ وَالمُفَسِّرُ لِهَذَيْنِ الخَبَرَيْنِ.