فهرس الكتاب
الصفحة 142 من 985
-قال مَالِكٌ في رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَا يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ ؟.
قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بها، لأَنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
حجم الخط: