الصفحة 32 من 75

30 -أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن شهريار، حدثنا محمد بن أيوب الرازي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله عز وجل ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت