فهرس الكتاب
الصفحة 1443 من 2765
1506- قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ.
حجم الخط: