الصفحة 1603 من 2765

1675- وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ (1) ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (1640) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت