فهرس الكتاب
الصفحة 1671 من 2765
1746- قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَن أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
حجم الخط: