فهرس الكتاب
الصفحة 1728 من 2765
6-النَّهْيُ عَن أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ.
1804- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً، وَلَهَا زَوْجٌ، ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا.
حجم الخط: