فهرس الكتاب
الصفحة 2152 من 2765
2239- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ، إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ.
حجم الخط: